الشيخ محمد علي الگرامي القمي
32
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
الشرط الثالث : زوال عين النجاسة العالقة بالقدم وأسفل النعل بالمشي أو بالمسح على الأرض . وأيضا يجب أن تكون الأرض ترابا أو مرمرا أو آجرا وما شابه ذلك ، ولا يطهر باطن القدم وأسفل النعل النجسين بالمشي على الفرش والحصير والحشيش والبلاستيك ونحو ذلك . [ 185 ] في حصول طهارة باطن القدم وأسفل النعل النجس بالمشي على الأرض المعبّدة بالقير أو الأرض المفروشة بالخشب إشكال ، إلّا أن يحصل اليقين بأنّ باطن القدم أو أسفل النعل وقع على ذرات الأرض - كالرمل ونحوه كما يتّفق ذلك أحيانا في الأرض المطلية بالقير التي صارت ملساء - لا على القير والمواد الأخر . [ 186 ] الأفضل في تطهير باطن القدم وأسفل النعل بالمشي خمسة عشر ذراعا - ثمانية أمتار تقريبا - أو أكثر ، وإن زالت النجاسة بمسح القدم بالأرض بأقلّ من خمسة عشر ذراعاء [ 187 ] لا يلزم في حصول طهارة باطن القدم وأسفل النعل النجسين أن يكونا رطبين ، بل تحصل الطهارة بالمشي لو كانا جافّين أيضا . [ 188 ] بعد حصول طهارة باطن القدم وأسفل النعل النجسين بالمشي يطهر مقدار من الأطراف المحيطة بهما - الملوّثة بطين الأرض غالبا - بالمشي أيضا . [ 189 ] لو تنجّست كفّا أو ركبتا من يمشي عليهما فإنّهما تطهران بالمشي عليهما ، وكذا يطهر أسفل العصا وأسفل القدم الاصطناعية وأيضا حوافر الحيوانات ونعلها واطارات السيارات والعربات ونحوها . [ 190 ] لا إشكال في الذرات الصغيرة - التي لا ترى - من النجاسة العالقة بباطن القدم وأسفل النعل بالمشي والتي يبقى لونها أو ريحها غالبا ولا تزول بالمشي ، وإن كان الأحوط استحبابا المشي بمقدار تزول فيه تلك الذرات أيضا . [ 191 ] لا يطهر باطن النعل ولا مقدار من كفّ القدم الذي لا يلاقي الأرض بالمشي ، وفي طهارة أسفل الجورب بالمشي إشكال ، نعم يطهر الجورب المصنوع من الجلد الذي يستعمل بدلا من النعل في بعض البلاد أحيانا ، بالمشي . الثالث : الشمس ، وهي تطهّر الأرض والأبنية وغير ذلك من قبيل الأبواب والشبابيك ، وكذا تطهّر المسامير الثابتة في الجدار بشروط خمسة : الأوّل : أن يكون